حكم مطالبة العامل رب العمل بزيادة الأجرة مقابل التأخر في دفعها

26-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أديت عملا لمكتب على الإنترنت أكثر من مرة، وتأخر المكتب أكثر من مرة عن دفع المستحقات، في فترة ما لم يتبق معي أي مبلغ مالي أعتاش منه، ولي مستحقات مالية على المكتب الذي تأخر كثيرا عن سدادها، لم يبق لدي حل سوي بيع مركبتي وتكبدت خسارة مالية نتيجة ذلك، وقد تكبدت خسارة مالية أكثر من مرة بسبب تأخير دفع المستحقات لي، اتفقت أنا وصاحب العمل شفهيا أنه لو تأخر عن السداد مدة معينة وأدي ذلك إلى اضطراري لبيع مركبتي، يتحمل هو خسارة فارق السعر عن الشراء؛ لأنه هو من تسبب بها، وافق في أول الأمر ثم رفض قائلا إن هذا نوع من الربا، السؤال هو: هل طلبي تعويض الخسارة نوع من أنواع الربا؟ مع العلم أنه هو من تسبب في هذه الخسارة، ولو دفع لما كانت هناك حاجة للبيع؟ أرجو الإجابة في أقرب فرصة.
وبارك الله فيكم جميعا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز تحميله الخسارة بسبب مماطلته لك في سداد مستحقاتك عليه، وإلزامك له بتحمل الخسارة، أو دفع زيادة على الدين الثابت في ذمته يعتبر ربا، لكن لا يجوز له المطل وتأجيل دفع الحق إن كان موسرا، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي رواية: حقه بدل أجره رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
ولتذكره بوقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فليتق الله وليؤد إليك حقك، ولو زادك تبرعا منه فذلك من حسن القضاء وأعظم لأجره، وأقرب إلى المروءة والمكافأة على المعروف بالمعروف، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنا من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net