الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز ذبح الدجاج وغيره بالفأس وبكل آلة حادة ما لم تكن سنا أو عظما أو ظفرا، وانظر الفتوى رقم: 7928.
ومن ضرب عنق الذبيحة بالفأس أو السيف يريد ذكاتها، فقطع الحلقوم والمريء، أو فصل رأسها عن جسدها؛ حلّت بذلك؛ قال ابن قدامة في المغني وَلَوْ ضَرَبَ عُنُقَهَا بِالسَّيْفِ فَأَطَارَ رَأْسَهَا، حَلَّتْ بِذَلِكَ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَأْسَ بَطَّةٍ أَوْ شَاةٍ بِالسَّيْفِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ الذَّبِيحَةَ، كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ.
فإذا تمت الذكاة على الوجه الصحيح حل الأكل، وقطع الرأس عند ذلك لا ينافي صحة الذكاة، ولكن تعمده مكروه؛ كما ذكرناه في الفتوى رقم: 79138.
والله أعلم.