الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت كفئا لهذه المرأة فليس من حق أبيها منعها من زواجك، ما لم يبدِ وجها للمنع معتبرا شرعا، ولا نرى أن ما أبداه من كونك مغتربا يعتبر وجها شرعيا للمنع، وإذا منعها بغير وجه شرعي كان عاضلاً لها، فتنتقل الولاية لمن بعده من الأولياء، ويحق لها رفع الأمر إلى القاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، وراجع الفتوى رقم: 32427.
فالذي ننصح به هو السعي لإقناع هذا الرجل بتزويج ابنته لك، وتوسيط بعض الأقارب أو غيرهم ممن لهم وجاهة عنده، ليكلموه في ذلك، فإن أبى التزويج رفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عند القاضي العضل زوجها.
والله أعلم.