الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما بخصوص العمولة الثابتة -وهي 0.50 -: فلا إشكال فيها.
وأما بخصوص العمولة الأخرى -والتي هي نسبة مئوية (10%)- والجمع بينها وبين العمولة الأولى الثابتة: فهذا إنما يجوز على القول بجواز كون الأجرة نسبة من الربح أو ثمن المبيع، وجواز الجمع بين أجرة معلومة ونسبة من الربح، وقد سبق بيان الخلاف في كلا الأمرين في الفتاوى التالية أرقامها: 145969، 169513، 95094، وكذلك إحالاتها.
والله أعلم.