الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن أخيك من خطاب نفسه، وضحكه إذا كان بمفرده، وما ذكرته من كتابته بجانب الصليب ،لا يبعد أن يكون صاحبه في غير وعي، وإذا كان الأمر كذلك؛ فهو مرفوع عنه القلم؛ إذ العقل هو مناط التكليف.
وعلى أية حال؛ فنسأل الله العافية لنا، ولكم، ولهذا الأخ، وليس عندنا ما يجزم به في علاقة ما ذكرت بالسحر أو غيره، ولكننا ننصح بالرقية الشرعية له، لأنها تشرع للمصاب، وغيره، وقد قدمنا الرقية بالفتوى رقم: 80694.
هذا؛ ويحرم على المسلم رسم الصليب، لما في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري.
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: قوله: فيه تصاليب -أي: صورة صليب من نقش ثوب، أو غيره- نقضه: أي: كسره، وأبطله, وغيَّر صورة الصليب. وفي رواية أبي داود: قضبه: أي: قطع موضع الصليب من دون غيره، والقضب: القطع من غير استئذان مالكه. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة. انتهى.
والله أعلم.