الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلقطة المدينة كلقطة غيرها كما سبق في الفتوى رقم: 19949، وعلى ذلك فتسري الأحكام العامة للقطة على ذلك المبلغ، من وجوب تعريفه حولا كاملا إن كانت له قيمة تتبعها همة أوساط الناس، على ما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 158563، 115429، 224476 وإحالاتها.
والله أعلم.