الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم النسك إلا به، فإذا أمكن تلك المرأة أن تطوف للإفاضة ولو محمولة أو راكبة فعليها أن تفعل ذلك لتتم نسكها، وإن كانت تعجز عن طواف الإفاضة بكل حال فهي في بقية من إحرامها، وقد تحللت التحلل الأول وجاز لها كل شيء إلا أن زوجها لا يقربها حتى تطوف للإفاضة، ولا حد لآخر وقت طواف الإفاضة فمتى قدرت عليه فلتأت به، قال في دليل الطالب في بيان أركان الحج: الثالث: طواف الإفاضة ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. انتهى، وليس على تلك المرأة طواف وداع لأنها لم تكمل مناسك حجها، وطواف الوداع إنما يكون بعد الفراغ من النسك، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في جواب سؤال: إذا أردت الخروج إلى جدة أو غيرها فعليك أن تطوف للوداع إذا كنت قد طفت طواف الإفاضة والسعي، أما إذا كنت لم تطف طواف الإفاضة ولم تسع، فلا حرج أن تذهب... وليس عليك طواف وداع؛ لأنك والحال ما ذكر لم تكمل الحج، وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحج إذا أراد الحاج السفر إلى بلده أو إلى غيره. انتهى، والحاصل أنه إن سافرت تلك المرأة إلى بلدها قبل أن تطوف للإفاضة فهي في بقية من إحرامها، فلتنتظر حتى تتماثل من مرضها، فإذا رجعت إلى مكة فلتطف للإفاضة ولتسع إن كان السعي واجبا عليها.
والله أعلم.