الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تتيقني يقينًا جازمًا، أنه قد خرج منك شيء، فالأصل: عدم خروجه، واليقين لا يزال بالشك، فدعي الشك، فإذا حصل لك اليقين الجازم بخروج قطرات البول تلك، فلا يجب عليك تبديل الملابس، وإنما تغسلين الموضع الذي أصابه البول، وتستنجين، وتتوضئين.
وإذا كان خروج قطرات البول هذه مستمرًا بحيث لا تجدين في وقت الصلاة زمنًا يتسع لفعل الطهارة والصلاة، فتوضئي بعد دخول الوقت، وصلي بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت؛ لأنك - والحال هذه - مصابة بالسلس، وانظري الفتوى رقم: 119395.
وذهابك إلى الجامعة لا يغير الحكم؛ فالطهارة شرط لصحة الصلاة، لا يسقطها الانشغال في الجامعة، ولك أن تؤخري الصلاة إلى رجوعك البيت إذا لم يخرج الوقت. وهذه الإفرازات طاهرة لا توجب الاستنجاء، ولكنها ناقضة للوضوء، ومن كانت مبتلاة بسلس خروجها, فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها, وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل، فإن خرجت تلك الإفرازات بعد الوضوء, فلا يضرها ذلك, ولا ينتقض وضوؤها ما لم يخرج وقت الصلاة التي توضأت لها، وانظري الفتويين: 110928، 119395.
والله أعلم.