الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق على الوجه المذكور لا يعد طلاقا شرعا، فلا يقع الطلاق بمجرد التقدم بطلب الطلاق للمحكمة، فلا تخرج الزوجة عن عصمة زوجها حتى يطلق الزوج فعلا بالتلفظ بالطلاق، أو بكتابته عازما على إيقاعه؛ لأن كتابة الطلاق كناية من كناياته لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 162109.
وللمزيد نرجو مراجعة الفتوى رقم: 43626، والفتوى رقم: 114014.
وإذا كانت العصمة قائمة فإن المرأة تكون زوجة، لها ما للزوجات من الحقوق، وعليها ما عليها من الواجبات، فلا اعتبار لما ذكر من أنه يريد أن يبقي الزوجة كشريكة لحياته لا على أنها زوجة. ولمعرفة الحقوق الزوجية راجعي الفتوى رقم: 27662.
ونوصي الزوج بأن يتقي الله في زوجته، وأن يعاشرها بالمعروف كما أمر الله في كتابه حيث قال: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، وعليه أن يستوصي بها خيرا كما أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه، فإن أمسك زوجته في عصمته فليمسك بالمعروف، وإلا فليطلق بإحسان.
والله أعلم.