الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ شيء من حجارة الحرم, أو ترابه محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال بالحرمة, ومنهم من قال بالكراهة، وهناك قول بالجواز أيضا, وراجع التفصيل فى الفتوى رقم: 147259, والفتوى رقم: 188937.
وبناء على ذلك , فإذا كانت تلك الحجارة مأخوذة من مزدلفة, أو مني, أو مكة, أو من حدود الحرم عموما, فأخذها إلى خارج الحرم ممنوع عند بعض أهل العلم, ومن الورع والاحتياط في الدين ردها إلى الحرم, ويمكنك إرسالها مع شخص ثقة ليضعها في حدود حرم مكة, جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية": صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم، وأحجاره، وما عمل من طينه ـ كالأباريق وغيرها ـ إلى الحل، فيجب رده إلى الحرم. انتهى.
والله أعلم.