الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلّق على شرط قد اختلف أهل العلم في حكمه، وأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد ونحوه، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه؛ فإنّ زوجك إذا حنث في يمينه وقع طلاقك، لكنّ حنثه يتوقف على نيته وقت التلفظ به، فإن كان قصد منعك من التكلم معه في هذا الأمر في كل وقت مطلقاً تصريحاً أو تلميحاً فقد وقع الطلاق، وأما إذا كان نوى بيمينه منعك من التكلم معه تصريحاً فقط أو نوى مدة من الزمن دون غيرها فيمينه مخصوصة بما نواه ولا يحنث بغيره، وذلك لأنّ النية في اليمين تخصص العام وتقيّد المطلق، قال ابن قدامة (رحمه الله) : وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له... والمخالف يتنوع أنواعا، أحدها: أن ينوي بالعام الخاص... ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه... المغني لابن قدامة (9/ 564)
وما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به عرض المسألة على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم في بلدكم.
وإذا كان زوجك يقع في الاستمناء المحرم ويدخن الحشيش والسجائر فهو مقيم على معاص قبيحة، لكن ذلك لا يمنع قبول صلاته إذا أداها على وجهها، وراجعي الفتوى رقم: 76364.
لكن عليه المبادرة بالتوبة إلى الله من هذه المعاصي، وانظري الفتوى رقم: 17651، والفتوى رقم: 7170.
والله أعلم.