الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو طهر تخلله جماع، طلاق نافذ، وأنّ الطلاق المعلّق على شرط يقع بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وأنّ الطلاق في الحيض أو طهر حصل فيه جماع طلاق غير نافذ، والعبرة في ذلك بوقت وقوع الطلاق وليس بوقت التعليق، وانظر الفتوى رقم: 229915.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك وقع على امرأتك، وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث فلا تحصل به البينونة الكبرى، بل هو رجعي فيجوز لك رجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها.
والله أعلم.