الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تناول الدخان محرم شرعًا - كما فصلناه في الفتوى رقم: 1671 - ، وإذا تقررت حرمة تناول الدخان؛ فإن بيعه محرم كذلك، قال ابن عثيمين: لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان؛ لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه، ولأن بيعه من باب التعاون على الإثم والعدوان. اهـ. من اللقاء الشهري.
وأما العمل في محل يباع فيه الدخان: فإن المفتى به عندنا: أن العمل في الجهات التي أصل نشاطها مباح, ويعرض في أنشطتها ما هو محرم، جائز إذا كان العامل لا يباشر المحرم، وليس في عمله إعانة عليه, وإلا حرم العمل فيها.
وعليه؛ فإن كنت لا تباشر بيع الدخان، فيجوز لك العمل في المحل، وأما إن كنت تباشر بيع الدخان, فلا يجوز لك العمل فيه. وانظر الفتوى رقم: 50027.
أما أخذ الراتب من جملة أموال المحل: فلا بأس به، فإنه يجوز معاملة صاحب المال المختلط فيه كما في الفتوى رقم: 6880.
وعليه؛ يتبين لك أنه لا يلزمك ما تفعله من حساب العائد من المباحات, وأخذ الراتب منه. وراجع للمزيد الفتوى رقم :104631.
وأما ما سبق من راتب عملك قبل علمك بتحريم بيع الدخان: فهو حلال لك -إن شاء الله- بكل حال، ما دمت جاهلًا بتحريم بيع الدخان، ولا يلزمك التخلص منه. وراجع الفتوى رقم: 137729.
والله أعلم.