الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في من عاهد الله على الفعل أو الترك هل هو يمين أو نذر أو لا يلزمه بذلك شيء؟ والذي يرجحه شيخ الإسلام: أن من عاهد الله على فعل قربة, وكذا ترك معصية, فهو نذر ويمين.
ومن ثم؛ فتلزم الكفارة بالإخلال بهذا العهد، ثم إن تكرر لفظ العهد على شيء واحد، فإن هذا اليمين ينحل بالحنث لأول مرة, ولا تلزم إلا كفارة واحدة إلا إن كان اللفظ يقتضي التكرار، وأما إن كان ما عاهد الشخص ربه على تركه أشياء متعددة, فعليه كفارة على كل واحد من الأشياء التي حنث فيها، وبه تعلمين: أنه يلزمك كفارة يمين لحنثك في هذا العهد, وأن الكفارة تتكرر بتعدد ما عاهدت الله على تركه ثم فعلته, ولا تتكرر إن كان ما عاهدت الله على تركه شيئا واحدا وإن تكرر لفظ العهد، ولمزيد التفصيل انظري الفتوى رقم: 256108, وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.