الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت لوائح العمل تقضي بأحقيتك في الحصول على الإجازة بدون قيد ولا شرط، فلا حرج عليك -إن شاء الله- في التحايل بما ذكرت للحصول عليها. وقد جوز المحققون الكذب في كل ما فيه مصلحة إذا تعين وسيلة للحصول على الحق؛ يقول ابن الجوزي ما نصه: وضابطه: أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحًا، وإن كان واجبًا فهو واجب. اهـ.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد": يجوز كذب الإنسان على نفسه، وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين، حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب. وانظر للفائدة الفتوى: 74667.
أما إن كانت اللوائح لا تقضي بأحقيتك في الإجازة، أو تقتضي ذلك لكن بشرط لم يتحقق، فلا يجوز لك الإقدام على ما ذكرت. وانظر الفتوى: 33446.
والله أعلم.