الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحقّ لك ضرب هذا الرجل، ولكن يحقّ لك رفع أمره إلى السلطات المختصة لردعه وتعزيره إن استحق التعزير، فإن التعزير موكول إلى الحاكم ولا حق للأفراد فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.
وإذا كانت أختك متيقنة من تطليق زوجها لها ثلاث تطليقات، فعليها مفارقته ولو بمخالعته على مال، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك؟ قال أبي: القول قول الزوج؛ إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
والله أعلم.