الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتركيب وبيع تلك الأشياء المذكورة مباح من حيث الأصل، لكن من علم أو غلب على الظن استعماله لها في الحرام حرمت إعانته على ذلك بتركيب أو غيره؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 13614، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.