كنت أتبادل أطراف الحديث أنا وزوجي عن حديث النفس, وأن الله لا يحاسبنا عليه، فقال لي: أنه مرات تحدثه نفسه بالطلاق، فهل بتصريحه عن حديث النفس بالطلاق يقع الطلاق؟ مع العلم أنه لم يذكر صريح اللفظ بالطلاق.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخبار زوجك بأنّ نفسه تحدثه بالطلاق، لا يترتب عليه طلاق.