الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الألفاظ التي ذكرتها ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية لا يقع الطلاق بها بغير نية, كما أنه لا يقع بها أيضًا إلا بعد تحقق حصول المعلق عليه, وما دمت شاكًّا في نية إيقاع الطلاق بهذه العبارات، فلا يترتب عليها طلاق، لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك، قال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: "(وَهُوَ) أَيْ: الشَّكُّ لُغَةً: ضِدُّ الْيَقِينِ، وَاصْطِلَاحًا: تَرَدُّدٌ عَلَى السَّوَاءِ، وَالْمُرَادُ (هُنَا مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ) بَيْنَ وُجُودِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ, أَوْ عَدَدِهِ, أَوْ شَرْطِهِ, وَعَدَمِهِ؛ فَيَدْخُلُ فِيهِ الظَّنُّ وَالْوَهْمُ، وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ, أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 467)
وننصحك: أن تعرض عن الوساوس, ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء, والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.