الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله عز وجل شرع لعباده من الأحكام والتشريعات ما يحقق لهم المصلحة ويكفل لهم السعادة في الدارين.
ومن أعظم ما شرعه الإسلام هو الأحكام التي تتضمن حفظ الرابطة الزوجية، فجعل القوامة للرجل، وأوجب طاعته بالمعروف حسب المستطاع، ومن الطاعة بالمعروف خروج الزوجة مع زوجها لمصلحة، وقد نص على ذلك أهل العلم، قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... وعليه درج غير واحد من أهل العلم.
ولكنهم اشترطوا لذلك شروطاً منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق، وعدم انقطاعها عن أهلها.
وعلى هذا؛ فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها، وترحل معه إلى الجهة التي يريد حسب المصلحة.. هذا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
أما إذا لم تتوفر الشروط بأن يكون البلد الذي تنتقل إليه غير آمن، أو ينقطع فيه عنها خبر أهلها، فإن الشرع أباح لها الامتناع عن السفر.
والحاصل: أن زوجتك إن كانت تخشى من ضرر الحرب، وأن الحرب متوقعة فعلاً، فلها أن تمتنع عن السفر.
والله أعلم.