الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة اليمين تكون بواحد من ثلاثة أشياء على التخيير؛ وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، ثم بعد العجز عن جميع تلك الأنواع يجزئ صيام ثلاثة أيام، قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}،
وهذه الكفارة يجب إخراجها على الفور عند الجمهور, وبالتالى فالواجب عليك الآن إخراج ما تقدر عليه من الكفارات، وما عجزت عنه فيكفيك أن تصوم عنه, كما ذكرنا فى الفتوى رقم: 228796, والفتوى رقم: 51640.
والصيام في كفارة اليمين يجزئ متفرقاً ومتتابعاً وتتابعه أفضل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 50926.
والله أعلم.