الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية لكنا نقول: إن الطلاق لا يقع مع الشك لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
وقول الرجل: أرجعتها لا يقع به الطلاق، وإرجاع الزوجة خوفاً من وقوع طلاق سابق لا يقع به الطلاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به: لم يقع. مجموع الفتاوى (33/ 242)
فالخلاصة أنّ الأمر كله وساوس لا يترتب عليها شيء، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.