الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ حجارة, أو تراب من الحرم محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال بالحرمة ـ مع وجوب رد المأخوذ إلى الحرم ـ ومنهم من قال بالكراهة, وهناك قول بالجواز, وعلى كل فلا كفارة ولا إثم على من نسي بعض الحصا ـ المأخوذ من مزدلفة ـ فى جيبه لأن النسيان لامؤاخذة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الألباني. ويراجع المزيد في الفتوى رقم: 147259, والفتوى رقم: 188937.
والله أعلم.