الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط في الرضاع هو: أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع؛ جاء في بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك: أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخا وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر, ولا بولده كما في النسب. انتهى. وراجع الفتوى رقم:97119.
وبناء على ما سبق؛ فإذا كانت زوجة جدك الثانية قد أرضعت والدك, فإنه يصير أخا من الرضاع لبنت هذه الزوجة من زوج سابق, لأنه قد اجتمع معها في الرضاع من ثدي أمها (التي هي الزوجة الثانية لجدك).
والرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بد أن يكون: خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.