الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعصر ليس واجبًا، وطالما أنه يضرك، فالمشروع تركه، كما بينا بالفتوى رقم: 176279.
وننبهك على أن ما ذكره الفقهاء من النتر، والعصر، ونحوها على سبيل الوسيلة لإزالة ما يبقى، فلا تجعلها غاية، ولذا قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: إذا توضأت فضع يدك في سفلتك، ثم اسلت ما ثم حتى ينزل، ولا تجعل ذلك من همك، ولا تلتفت إلى ظنك. انتهى.
وقد استدل شيخ الإسلام بهذه العبارة عن أحمد بأنها تدل على كراهته لذلك.
وأقل ما تفيده: أن المرء لا ينشغل بهذه الوسائل، ولكن يستنجي بصورة صحيحة بعد انقطاع البول، وكفى، فإن شئت أن تتحرك، أو تنحني شيئا، فافعل ذلك، ولا تعتبره قانونا لازما، نسأل الله لك العافية.
وانظر الفتوى رقم: 173647، وتوابعها.
والله أعلم.