الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقت أداء صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق, وينتهي مع طلوع الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس». رواه الترمذي.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 241468، وفيها زيادة تفصيل.
وإذا فات هذا الوقت دون عذرٍ, فالواجب قضاؤها فورًا عند جمهور أهل العلم، وتجب التوبة من ذلك بالإجماع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من ترك صلاةً واحدة حتى خرج وقتها عمدًا فإنه يكفر, ويخرج من الإسلام، ونقله أبو محمد بن حزمٍ عن جماعةٍ من الصحابة، فالحذرَ كلَّ الحذر من تعمد ذلك.
أما إن فات ذلك الوقت لعذرٍ مسقطٍ للإثم, كنومٍ, ونسيان, فالواجب قضاؤها فورًا عند التذكر عند جمهور أهل العلم؛ لما روى مسلم عن أنس بن مالك، قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها: أن يصليها إذا ذكرها». وفي رواية في الصحيحين: «لا كفارة لها إلا ذلك».
وانظر في ذلك الفتوى رقم: 138634، مع الفتوى رقم: 270907.
ولا يجزئ عنها صلاة الضحى, ولا غيرها من النوافل, ولا الفرائض، فلا تجزئ عنها إلا صلاةٌ مستقلةٌ بنية قضاء فريضة الفجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».
والله أعلم.