الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ملك نصاباً من المال وحال عليه الحول لزمه زكاته ولو كان قد ادخره لشراء منزل ونحوه.
ولا بأس أن يعطى له من الزكاة لشراء منزل يسكنه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6327.
والله أعلم.