الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالدخول في العقد المذكور وفق ما ورد في السؤال من بنود؛ غير أن ما تضمنه البند الرابع من حلول جميع الأقساط يشترط له أن لا يكون المدين معسرا، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من: 7-12 ذي القعدة: 1412هـ، الموافق 9ـ 14 أيار ـ مايو ـ 1992م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع البيع بالتقسيط، واستكمالًا للقرار 51 ـ 2ـ 6ـ بشأنه، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: ... خامسًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. هـ.
وما ورد في البند الخامس وغيره من اشتراط رهن المبيع على ثمنه وعدم تصرف المشتري فيه بالبيع ونحوه فجائز، كما يجوز للبائع عند عدم سداد المشتري الثمن بيع السيارة واستيفاء حقه من ثمنها إذا اتفقا على ذلك، وفي ذلك تفصيل راجعه في الفتوى رقم: 74899.
وأما ما ورد في البند الحادي عشر فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا حرج ـ إن شاء الله تعالى ـ في التوقيع على مثل ذلك ما دام المرء يبغض أي شرط أو حكم يخالف شرع الله، ولا يقره، بل ألجأته إليه الحاجة، والعقود التي تتضمن التوقيع على قبول القوانين عمومًا ونحوها مما عمت به البلوى، وصارت في كل معاملة إجارة، أو بيع، أو غيرها فيعسر التحرز منها، وفي القاعدة الشرعية أن الأمر إذا ضاق اتسع؛ لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة:185}، وقد تضمن البند المذكور(11) أن يتم تطبيق القانون بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وهذا قيد مهم . وللفائدة انظر الفتوى رقم: 249640.
. والله أعلم.