الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فترك الصلاة على قسمين أولهما: أن يتركها بالكلية فلا يصلي الصلوات الخمس ولا الجمعة ولا غير ذلك، والثاني: أن يصلي بعضاً ويترك بعضاً، أو يصلي أحياناً، ويترك أحياناً. وقد سبقت لنا فتاوى في حكم تارك الصلاة وهي بالأرقام التالية:
5259 512 1145والله أعلم.