الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قاله لك الموظفون شفهيًّا من عدم لزوم صرف مبلغ بعينه في بند معين طالما أنك تصرفه في بند آخر لصالح البحث، إن كانوا قد قالوا ذلك دون أن يكونوا مخولين به، فلا عبرة بما قالوه، وإنما العبرة بشروط الجهة المانحة، فيجب عليك الالتزام بالمخصصات المقررة في الميزانية؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا, ورواه غيره موصولا. ومن ثم؛ فلا يجوز لك تقديم فواتير وهمية، لا لشراء طابعة أو غيرها؛ لكون ذلك غشًّا وكذبًا، هذا فضلًا عن عدم جواز دفع مال لإصدار تلك الفواتير؛ لكونه حينئذ رشوة محرمة، وتعاونًا على الإثم والعدوان.
أما إن كانوا مخولين من الجهة المانحة بما قالوه لك، وكان لا يمكنك الالتزام ببنود العقد، فحينئذ لا حرج عليك في كتابة فواتير وهمية للغرض المذكور، طالما تَعيّن ذلك سبيلًا للحصول على حقك في المنحة. وانظر الفتوى رقم: 181317, وما أحيل عليه فيها.
ومن ذلك: كتابة فاتورة بثمن الطابعة إن كانت الجهة المانحة تجيز احتساب ثمنها من المنحة، وإلا فلا؛ لعموم حديث: المسلمون عند شروطهم، كما تقدم، وينبغي على صاحب المكتبة -والحالة هذه- أن يعطيك الفاتورة مجانًا ليعينك على الحصول على حقك، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، فإذا لم تجد من يعطيك فواتير مجانًا فلا حرج عليك في دفع مال مقابل استخراجها، وراجع الفتوى رقم: 142719.
والله أعلم.