الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيتها مباح إذا كان لحاجة, ولم يشتمل خروجها على مخالفة للشرع، كالتبرج، أو التعطّر، أو مخالطة الرجال على وجه مريب، وإنما يكره للمرأة الخروج من بيتها لغير حاجة، وانظري الفتوى رقم: 147089.
فإن كنت تخرجين من بيتك للأسباب المذكورة، محافظة على حدود الشرع وآدابه، فلا حرج عليك، ولست مخالفة للآية المذكورة، بل أنت مأجورة -بإذن الله- على خروجك لتلك المقاصد الحسنة, والأغراض المحمودة، لما روى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: « بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا. » (رواه مسلم)
والله أعلم.