الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الإعلانات المشتملة على محرمات كموسيقى أو صور نساء، لا يجوز التعاقد على ترويجها؛ لأن في ذلك إعانة على نشر هذه الإعلانات مما يؤدي إلى سماع ورؤية ما فيها من محرمات، والإعانة على معصية الله محرمة ، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}،
وكذلك ما تكتسبه مقابل ترويج الإعلانات المشتملة على محرمات هو محرم؛ لأن كل فعل محرم لا يحل أخذ العوض عليه، فـ (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) ـ كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان ـ .
ولا تبرأ الذمة بطلب خفض الصوت وعدم رؤية الصور.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 265102.
والله أعلم.