الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسمسرة تعد من باب الجعالة، ويستحق السمسار العمولة إذا قام بالعمل، فإن لم يقم به فلا يستحق شيئا؛ لأن الجعل لا يستحقه إلا من قام بالعمل المجاعل عليه، جاء في الروض المربع: (فمن فعله بعد علمه بقوله) أي: بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا، (استحقه)؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه. اهـ.
وعليه؛ فلو كان صاحبك سعى في إتمام العقد بينك وبين البائع، وكان الشرط أو عرف العمل يقتضي استحقاقه للجعل على ذلك فهو يستحقه، ولا يؤثر في ذلك كونه أقنعك بالسعر الذي طلب البائع.
وأما إن كان الجعل على الدلالة فقط وهو لم يدلك على الأرض المذكورة، وما دلك عليه لم يعجبك وانتهى الأمر بينكما على ذلك، وسعى لصاحب الأرض لا لك فأجرته على صاحب الأرض لا عليك؛ لأنه لم يعمل لك شيئا، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 180639.
والله أعلم.