الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم: أن الاحكام الشرعية تتعلق بالأوصاف المؤثرة، وتدور معها وجودًا وعدمًا، وليست معلقة بمجرد الأسماء، فالفتوى رقم: 80472، ونحوها, الحكم فيها متعلق بحرمة استخدام البرامج الإعلانية التي يلزم فيها ترويج إعلانات لسلع محرمة, أو إعلانات تشتمل على محرمات - كصور عارية -، وليس الحكم معلقا باسم البرنامج المذكور. فإذا أصبح البرنامج يمكن التحكم فيه بعرض الإعلانات المباحة فحسب؛ فحينئذ لا حرج في الاشتراك فيه, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 182291 .
وأما ما يتعلق بالإعلانات النصية: فإذا لم تعلم أنها تؤدي إلى رؤية أمر محرم، فلا يظهر حرج في ترويجها، وأما مجرد احتمال أن تؤدي إلى محرم فغير مؤثر.
والله أعلم.