الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم إفشاء ما يقع بين الزوجين من أمور الاستمتاع في الفتوى رقم:
12911.
أما إفشاء ما عدا هذا من الأسرار.. فإن كان في إفشائه ضرر أو طلب أحد الزوجين من الآخر كتمانه فلا يجوز إفشاؤه، وليس هذا خاصاً بالزوجين، وإنما هو عام لكل الناس لما خرجه
أبو داود والترمذي عن
جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا حدث الرجل ثم التفت فهي أمانة. قال صاحب الإنصاف:
قال في أسباب الهداية: يحرم إفشاء السر. وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. والله أعلم.