الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزكاة واجبة في مال الصبي والمخاطب بها وليه، كما بينا بالفتوى رقم: 120206، طالما كانت نصابا أو أكثر، وقد ذكرنا قدره بالفتوى رقم: 4053، فتزكى تلك الأموال ولو كانت معدة لشراء الحاجات الضرورية كأثاث الزوجية أو غيره، فلا تسقط به الزكاة عند جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم: 133020.
وأما الذهب؛ فإن كان مقصوده الادخار لشراء بعض الاحتياجات فيما بعد، ففيه الزكاة وانظر الفتوى رقم: 6237.
قال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي: وإن أعد الحلي للكرين، أو أعد لأجل النفقة أي: اتخذ رصيدًا للحاجة، أو أعد للقنية، أو للادخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق؛ فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة؛ لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر. انتهى.
أما لو كان هذا الذهب معدا للاستعمال فلا زكاة فيه عند الجمهور، وهو المفتى به عندنا، كما بالفتوى رقم: 6237، وتجب زكاته عند بعض العلماء، وقد بيّنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 1325. وقد بينا بالفتوى رقم: 231946، وتوابعها أن النقود والذهب كالمال الواحد فيضم أحدهما للآخر في الحول والنصاب.
والله أعلم.