الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمنا من سؤال السائلة هو أن شخصا غير زوجها أعطاها مالا على وجه الهبة ثم طلب من زوجها أن يسدده له وأخبره كذبا بأنه أكثر مما دفع للسائلة على أساس أنه سيرد الجميع إن سدده له الزوج للسائلة، فإن كان ما فهمناه صحيحا فالجواب أن ما قام به ذلك الشخص من إخبار زوجك كذبا من أنك استلفت منه مبلغا لا يجوز، كما لا يجوز بالأولى إخباره بمبلغ أكثر مما دفع ومطالبته به فالكذب حرام، ولا يسوغه حسن النية، لا سيما أن زوجك على ما يظهر غير منكر بدليل أنه موافق على تسديد ما طلب منه، ومقر بأنه يتحمله فلا داعي لهذا الكذب، أما وقد تم الأمر (الكذب) فالظاهر أن حل تلك المشكلة وتفادي المفاسد المترتبة على إخبار زوجك بالحقيقة هو أن يخبر الشخص المساعد زوجك بأن الزيادة على المبلغ الذي أعطاك إياه فعلا كان عن طريق الخطإ منه، حتى لا تجول يده على ما ليس له ولا لك حق فيه من مال زوجك، ثم إذا سدده المبلغ الحقيقي رده إليك؛ لأنه أعطاك إياه على سبيل الهبة، وليس له أن يرجع فيها، علما بأن الزوج لا يلزمه لك إلا نفقتك بالمعروف، وبشرط أن لا تكوني ناشزا، كما في الفتوى رقم: 48166، والفتوى رقم: 19453، ثم إذا كان هذا المبلغ أكثر من قيمة النفقة الواجبة على زوجك في تلك الفترة ـ على افتراض وجوبها ـ فلا بد أن تخبريه بذلك أو تردي إليه الزيادة إذ لا يلزمه إلا مقابل النفقة الواجبة لك فهذا هو الحل الأمثل فيما نرى.
وإذا افترض أن المساعد المذكور لم يسلك هذا الطريق لحل المشكلة وأخذ المال من الزوج وسلمه لك، فردي لزوجك ما زاد على حقك المعلوم مما سبق، ولكن لا يلزمك أن تصرحي له بتفاصيل ما حصل، خاصة إن ترتبت على ذلك مفسدة، بل يمكن أن تعطيه ذلك كهدية أو نحو ذلك.
والله أعلم.