الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح أنه على المأموم أن يقرأ الفاتحة مطلقاً سواء في الصلاة الجهرية أو السرية، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
ولما أخرجه الترمذي وغيره من حديث عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال: قلنا يا رسول الله، إي والله، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال الترمذي: وحديث عبادة حديث حسن.
وأما قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. فهو عام خُص بهذه الأحاديث.
ويجوز للمأموم أن يقرأها حال قراءة الإمام فإذا أتمها أنصت لقراءة الإمام، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1637 - والفتوى رقم: 2281.
والإمام لا يشرع له قراءة الفاتحة إلا مرة واحدة في كل ركعة جهراً في الجهرية وسراً في السرية، وتكرار الفاتحة غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أحد من أصحابه ولم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم.
والله أعلم.