الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا عدة فتاوى في بيان حرمة شهادات الاستثمار بمجموعاتها الثلاث أ، ب، ج، وكيفية التخلص مما نتج عنها من فوائد فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية:
1220 -
6013 -
6756 -
10092.
إذا تقرر لك ما سبق أخي السائل فاعلم أنه لا يجوز لزوجتك أن تنتفع بالمال الذي وهبته لها أختها لكونه مكتسباً بطريق حرام، والواجب التخلص منه بإنفاقه على الفقراء وفي مصالح المسلمين العامة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
21886 - والفتوى رقم:
25310.
والله أعلم.