الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت: فلا ذنب عليك -إن شاء الله- فيما حصل بينك وبين هؤلاء الأقارب، وتركك للرد على إساءتهن ليس مذمومًا، بل الأصل أنّ ذلك هو الأولى والأكمل.
وبخصوص صلة الرحم: فقد اختلف أهل العلم في حد الرحم التي تجب صلتها، وقد ذكرنا أقوال العلماء في ذلك، ورجحنا تحريم قطع ذي الرحم المحرم كالإخوة، والأخوات, والأعمام, والعمات, والأخوال, والخالات، وكراهة قطع ذي الرحم غير المحرم كأبناء الأعمام والأخوال، وانظري في ذلك الفتوى رقم:11449.
وعليه؛ فلا حرج عليك في قطع هؤلاء الأقارب ما دامت صلتهم تجلب لك الأذى.
والله أعلم.