الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العملات النقدية يجري عليها أحكام الصرف، فيجب التقابض في بيع العملات المختلفة، كما سبق في الفتوى رقم : 179999.
والمعتبر في هذا كون العملة ما زالت متداولة، فإذا كانت العملات القديمة ما زالت متداولة فلا يجوز بيعها بعملة دون تقابض.
وأما إن كانت العملات قد ألغي التعامل بها فقد زالت عنها صفة النقدية، فيكون شأنها شأن بقية السلع التي لا يجري فيها أحكام الصرف، قال ابن عثيمين: إذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج؛ لأنها صارت سلعة لها قيمة، الآن النقود السابقة يشترونها بأكثر من قيمتها، لكنها أصبحت سلعة ليست بنقد، فلا حرج. اهـ.
وكون العملات المتداولة تشترى عن طريق الإنترنت وفي دول متفرقة وتأخذ وقتا طويلا وكونها نادرة قد تباع في أي لحظة: كل ذلك لا يبيح شراءها دون قبض، وليست هذه الأحوال مستثناة من اشتراط التقابض .
والله أعلم.