الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إن ما حدث بينك وبين هذه الفتاة من الوقوع في الزنا والتعدي لحدود الله لهو خير شاهد على عظمة هذ الدين حين شدد في أمر العلاقة بين الرجل والأجانب من النساء؛ لأن الشيطان يستغل مثل هذه الفرصة لإشاعة الفاحشة ونشر الفساد في مجتمع المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 33105، والفتوى رقم: 139243. فالواجب عليكما المبادرة إلى التوبة.
وأما الزواج، فلا يلزمك على كل حال الزواج منها، ولا تأثم إن لم تتزوجها، وهي قد جنت على نفسها حين طاوعتك على الزنا، بل ودعتك إليه، فهي الظالمة لنفسها بهذا الفعل الشنيع، وزوال البكارة بالزنا أمر متوقع أصلا، وراجع الفتوى رقم: 123783. ولا يجوز لك الحديث معها بشأن بكارتها، بل يجب عليك اجتنابها تماما إن كنت تريد لنفسك السلامة.
وإن تبت من الزنا توبة صادقة كانت توبة صحيحة، وليس بلازم أن يعاقب من وقع في الزنا بأن يعاقب بسببه في أهله، وخاصة إن كان قد تاب إلى الله تعالى وأناب، وانظر الفتوى رقم: 188785.
ولا يجوز للابن الزواج من فتاة لا يوافق أبواه على نكاحه منها، إذا أبديا مانعا معتبرا شرعا، وذلك لوجوب برهما عندئذ، إلا أن يخاف الابن على نفسه من الوقوع في الحرام إن لم يتزوجها، لأن طاعة الوالدين مقيدة بالمعروف، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 93194.
والله أعلم.