الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بكلمة: "طالق" دون إضافة إلى الزوجة، ولم تنو به طلاقها، فلا يقع طلاقك، أما إن كنت قصدت بها إيقاع الطلاق فقد وقع؛ لأنّ هذا اللفظ كناية تحتاج إلى النية لوقوع الطلاق بها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 69214.
والله أعلم.