الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة، قائمة على الربا المحرم؛ فهي قرض مقابل المنفعة.
وبيان ذلك أن العامل المسافر إذا كان له عند الزبائن عشرة آلاف مثلاً، وأخذ من العامل المقيم خمسة آلاف حالَّة، على أن يقوم الأخير باستيفاء الآلاف العشرة المؤجلة من الزبائن؛ فإن الأمر يؤول إلى كون المعاملة: خمسة آلاف حالة بعشرة آلاف مؤجلة، وهذا عين الربا.
وهذا ما يجري فيما يسمى ب: تصدير الشيك، وبيع السندات، وكل ذلك من القروض الربوية المحرمة.
والله أعلم.