الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من نذر نذراً مشروعاً أن يفي به على الوجه الذي نذره، ولا يجوز له أن يخرج بدلاً منه إلا في حالة عجزه عن الحصول عليه.
وبناء على ذلك فلا يجوز لكم إخراج قيمة الخروف، ويجب عليكم ذبحه إلا إذا تعذر عليكم الحصول على الخروف، فالقيمة حينئذ مجزئة، قال تعالى
( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) (البقرة: من الآية286) وقال تعالى
( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ) (الطلاق: من الآية7) وانظر الفتوى رقم
2559 والله أعلم.