الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوصل الشعر للرجل محرم تحريماً شديداً، لما ثبت في الصحيحين عن
ابن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فإذا كان ذلك في حق المرأة التي تصل شعرها للتزين وقد شرع لها من الزينة ما حرم الرجل منه كلبس الذهب والحرير فهو في حق الرجل أولى.
ويمكن للاستزادة مراجعة الفتوى رقم
17900 والفتوى رقم
14115والله أعلم.