الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتزامك بشراء حصة شريكك على أن يكون بالخيار بين البيع لك أو لغيرك أو ألا يبيع، لا بأس به، لكن تحديد سعر معين للحصة يعتبر من باب الضمان لرأس مال الشريك أو بعضه، وهذا لا يجوز؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ـ سلطنة عُمان ـ 14ـ 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 ـ 11 آذار ـ مارس ـ 2004م:
(...تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.... عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة، لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة بالقيمة السوقية يوم البيع، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع...) انتهى باختصار، وتصرف يسير.
والله أعلم.