الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إن البنك المذكور لا يتملك هذه المواد، فهذا كاف في تحريم المعاملة المذكورة، وإنما يجوز أن تحصلي تلك المواد بنظام المرابحة المنضبط بالضوابط الشرعية، وذلك بأن يكون هناك وعد غير ملزم منك للبنك بشراء تلك المواد، ثم يقوم البنك بحيازتها وتملكها تملكا حقيقيا، ثم يبيعها عليك بأقساط محددة، ويشترط عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط التأمين التجاري، فإن لم تتحقق هذه الشروط لم تجز المعاملة المذكورة، ولو سمي البنك بنكا إسلاميا؛ إذ العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها. وراجعي الفتويين التالية أرقامهما: 115478، 119462، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.