الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه لا حرج في إرسال مثل هذه الرسائل؛ إذ يجوز شرعًا أن يأمر كل من الجنسين الآخر بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ويجب الانضباط في ذلك بالضوابط الشرعية، فمحادثة الرجل الأجنبية عنه سواء بالرسائل أم غيرها لا بأس بها للحاجة وبقدر الحاجة. هذا مع العلم بأن الأولى أن يتولى دعوة النساء، وأمرهن بالمعروف, ونهيهن عن المنكر، نساء مثلهن، فذلك أحوط, وأبعد عن أسباب الفتنة، إذ يخشى أن يبدأ الأمر من سبيل صحيح، ويتخذ الشيطان ذلك ذريعة للفتنة، وهو لابن آدم بالمرصاد، قال تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ {فاطر:6}، وقال سبحانه: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ {البقرة:168}. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 30792، والفتوى رقم: 30695.
والله أعلم.