الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص فضلات الجواميس, والأبقار, ونحوها مما يباح أكل لحمه, فالراجح طهارتها, وبالتالى فلا يتعين غسلها على القول الراجح, كما سبق فى الفتوى رقم: 138843.
أما الحمير ونحوها من كل ما يحرم أكل لحمه, ففضلته نجسة, ويتعين غسلها بحيث لا يبقى لها أثر من رائحة, أو لون، إلا إذا عسر عليك إزالة لون النجاسة, فيعفى عنه, ويبقى الثوب طاهرا, قال الخرشي المالكي في شرحه لمختصر خليل: وأما زوال اللون والريح حيث عسرا فلا يشترط في تطهير المحل زوالهما. انتهى. وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 130541.
والله أعلم.